المادة 1 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات و مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/2/2022.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك