المادة 7 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة المكافآت والحوافز ) برئاسة رئيس البلدية وعضوية كل من :
1. المدير التنفيذي (إن وجد).
2. المدير المالي أو رئيس القسم المالي في حال عدم وجود مدير مالي
3. مدير شؤون الموظفين أو رئيس قسم شؤون الموظفين في حال عدم وجود مدير لشؤون الموظفين.
ب. يعتبر عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مقرراً للجنة يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها ، وتدوين محاضر جلساتها ، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة .
ج. تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية :
1. تقييم الاعمال و الابحاث و الدراسات المنجزة من قبل الموظفين وفرق العمل والوحدات الادارية المختلفة ، وبيان مدى استحقاقها للمكافآت و الحوافز و فق احكام هذه التعليمات.
2. تحديد نوعية المكافآت و الحوافز التي يراها مناسبة وفقا لاحكام هذه التعليمات .
د. يجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص .
ه. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026