المادة 8 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022

مع مراعاة ما ورد في احكام هذه التعليمات على البلدية اخذ موافقة الوزير على اي مكافأة او حافز يصرف لموظفي البلدية من المنح التي ترد اليها من اي جهة كانت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك