المادة 12 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
يجوز منح أي من المكافآت والحوافز المعنوية المناسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات إضافة الى منح المكافآت المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026