المادة 4 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات على موظفي مجالس الخدمات المشتركة ، ينصرف مفهوم البلدية ومجلسها ورئيسها الى مجلس الخدمات المشتركة ورئيسها وتتبع الآلية ذاتها المنصوص عليها في هذه التعليمات لغايات منح المكافآت والحوافز لهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026