المادة 3 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 رقم 0 لسنة 2008
تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لأي من الدوائر التي تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة تنص أنظمتها على ذلك، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026