المادة 4 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 رقم 0 لسنة 2008

يشترط لمنح المكافأة ما يلي: أ- أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين، ولا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات. ب- أن تراعى معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعلياً وفق أسس ومعايير تعد مسبقاً في الوزارة أو الدائرة لعذع الغاية. ج- أن تمنح المكافأة للموظف لقاء إنجاز عمل معين متميز أو يُسهم في تطوير الإجراءات أو يتصف بالصعوبة ويعود بفائدة آنية أو مستقبلية على الدائرة. د- أن تتناسب قيمة المكافأة مع العمل المنجز ووفق الزمن المحدد لإنجازه والجودة المطلوبة وبمراعاة المخصصات المرصودة. ه- عدم منح المكافأة لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر. و- عدم منح المكافأة بصفة دورية أو مستمرة إلا مقابل جهد لإنجاز أعمال استثنائية. ز- مراعاة التوزيع الجغرافي والقطاعي للوزارة أو الدائرة عند تخصيص المكافآت والحوافز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك