المادة 10 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

أ-تلغى الموافقة الممنوحة للمؤسسة أو مقدم الخدمة أو المنصة إذا خالفت أحكام النظام وهذه التعليمات ولم تصوّ ب أوضاعها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها بوقوع المخالفة من قبل الوزارة. ب-إذا تم إلغاء الموافقة الممنوحة للمنصة تتم مخاطبة الجهات المعنية لإغلاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك