المادة 10 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
أ-تلغى الموافقة الممنوحة للمؤسسة أو مقدم الخدمة أو المنصة إذا خالفت أحكام النظام وهذه التعليمات ولم تصوّ ب أوضاعها خلال مدة لا تزيد على
(30) ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها بوقوع المخالفة من قبل الوزارة.
ب-إذا تم إلغاء الموافقة الممنوحة للمنصة تتم مخاطبة الجهات المعنية لإغلاقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026