التعليمات
تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 2025) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد …
- المادة 3يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل مقدم الخدمة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:- أ- تصريح مزاولة مهنة ساري المفعول صادر عن الوزارة. ب- شهادة…
- المادة 4يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل المؤسسة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:- أ-صورة عن ترخيص المؤسسة ساري المفعول صادر عن الوزارة. ب-شهادة ا…
- المادة 5يقدم طلب الحصول على الموافقة لتشغيل المنصة من قبل المشغل إلى الوحدة التنظيمية إلكترونيا مرفقا به ما يلي:- أ- شهادة تسجيل شركة أردنية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتم…
- المادة 6لا يجوز للمؤسسة أو مقدم الخدمة تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات.
- المادة 7تلتزم المؤسسة ومقدم الخدمة والمشغل بالمعايير التالية عند الإعلان عن تقديم الخدمة:- أ- عدم الترويج للوهم الطبي. ب- عدم الإعلان عن أي خصومات أو عروض. ج- عدم تصوير متلقي الخ…
- المادة 8على المشغل الالتزام بأحكام المواد (5) و(9) و(10) و(11) من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.
- المادة 9تلتزم المؤسسة بإعلام الوحدة التنظيمية بأي تغييرات تطرأ بخصوص إضافة أي مقدم خدمة لديها أو بخصوص انسحاب أي منهم، وأخذ الموافقات اللازمة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
- المادة 10أ-تلغى الموافقة الممنوحة للمؤسسة أو مقدم الخدمة أو المنصة إذا خالفت أحكام النظام وهذه التعليمات ولم تصوّ ب أوضاعها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها …