المادة 5 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
يقدم طلب الحصول على الموافقة لتشغيل المنصة من قبل المشغل إلى الوحدة التنظيمية إلكترونيا مرفقا به ما يلي:-
أ- شهادة تسجيل شركة أردنية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن يكون من ضمن غاياتها تصميم وتشغيل المنصة وأن لا يقل رأسمالها المدفوع عن (30) ألف دينار أردني.
ب- تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني يثبت اجتياز المنصة للفحوصات اللازمة لأمن وسرية المعلومات.
ج- شهادات معايير أمن وخصوصية المعلومات (HIPAA) أو (27001 ISO).
. (ICHI) أو (CPT) أو (LOINIC) أو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة، وتصنيف المخترات بترميز(ICDأوCM) د- كتاب صادر عن الوحدة المعنية في الوزارة يفيد أن المنصة تعتمد التصنيف العالميي للأمراض
ه-كتاب صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يفيد أن المنصة تعتمد تصنيف الأدوية بالترميز المعتمد لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026