المادة 4 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل المؤسسة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:-
أ-صورة عن ترخيص المؤسسة ساري المفعول صادر عن الوزارة.
ب-شهادة السجل التجاري للمؤسسة على أن يكون من ضمن غاياتها تقديم الخدمة ويستثنى من ذلك عيادات الطب البشري المرخصة.
ج-رخصة مهن صادرة عن الجهات ذوات العلاقة سارية المفعول.
د-قائمة بأسماء واختصاصات مقدمي الخدمة المتعاقد معهم لتقديم الخدمة سواء أكانوا يعملون في المؤسسة ذاتها أم في مؤسسات أخرى.
ه-قائمة بالمؤسسات الدولية التي سيتم التعاقد معها لدعم تقديم الخدمة على أن يتم توثيق العقود وتزويد الوزارة بنسخ منها .
و-قائمة بالمؤسسات المتعاقد معها لتقديم الخدمة.
ز-نوع الخدمة التي سيتم تقديمها.
ح-براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
ط-تعهد بالالتزام بمعايير الإعلان عن تقديم الخدمة المحددة في المادة (7) من هذه التعليمات.
ي-وصل مالي بدفع مبلغ (100) دينار لحساب الوزارة بدل إصدار الموافقة.
ك-شهادة الاشتراك بالمنصة وفقا لتعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026