المادة 4 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل المؤسسة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:- أ-صورة عن ترخيص المؤسسة ساري المفعول صادر عن الوزارة. ب-شهادة السجل التجاري للمؤسسة على أن يكون من ضمن غاياتها تقديم الخدمة ويستثنى من ذلك عيادات الطب البشري المرخصة. ج-رخصة مهن صادرة عن الجهات ذوات العلاقة سارية المفعول. د-قائمة بأسماء واختصاصات مقدمي الخدمة المتعاقد معهم لتقديم الخدمة سواء أكانوا يعملون في المؤسسة ذاتها أم في مؤسسات أخرى. ه-قائمة بالمؤسسات الدولية التي سيتم التعاقد معها لدعم تقديم الخدمة على أن يتم توثيق العقود وتزويد الوزارة بنسخ منها . و-قائمة بالمؤسسات المتعاقد معها لتقديم الخدمة. ز-نوع الخدمة التي سيتم تقديمها. ح-براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية. ط-تعهد بالالتزام بمعايير الإعلان عن تقديم الخدمة المحددة في المادة (7) من هذه التعليمات. ي-وصل مالي بدفع مبلغ (100) دينار لحساب الوزارة بدل إصدار الموافقة. ك-شهادة الاشتراك بالمنصة وفقا لتعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك