المادة 3 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل مقدم الخدمة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:-
أ- تصريح مزاولة مهنة ساري المفعول صادر عن الوزارة.
ب- شهادة انتساب أو تسجيل في النقابة المعنية للمهن التي لها نقابات.
ج- كتاب من النقابة المعنية بعدم إيقاع مخالفة مسلكية على مقدم الخدمة لآخر سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
د-عقد تقديم خدمات أو عقد عمل ما بين المؤسسة ومقدم الخدمة أو ترخيص العيادة أو الصيدلية أو المركز الذي يعمل به مقدم الخدمة منفردا.
ه-نوع الخدمة التي سيتم تقديمها.
و-براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
ز-تعهد بالالتزام بمعايير الإعلان عن تقديم الخدمة المحددة في المادة (7) من هذه التعليمات.
ح-وصل مالي بدفع مبلغ (30) دينارا لحساب الوزارة بدل إصدار الموافقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026