المادة 3 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل مقدم الخدمة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:- أ- تصريح مزاولة مهنة ساري المفعول صادر عن الوزارة. ب- شهادة انتساب أو تسجيل في النقابة المعنية للمهن التي لها نقابات. ج- كتاب من النقابة المعنية بعدم إيقاع مخالفة مسلكية على مقدم الخدمة لآخر سنتين من تاريخ تقديم الطلب. د-عقد تقديم خدمات أو عقد عمل ما بين المؤسسة ومقدم الخدمة أو ترخيص العيادة أو الصيدلية أو المركز الذي يعمل به مقدم الخدمة منفردا. ه-نوع الخدمة التي سيتم تقديمها. و-براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية. ز-تعهد بالالتزام بمعايير الإعلان عن تقديم الخدمة المحددة في المادة (7) من هذه التعليمات. ح-وصل مالي بدفع مبلغ (30) دينارا لحساب الوزارة بدل إصدار الموافقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك