المادة 2 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد .
المؤسسة:المنشأة الطبية أو الصحية في القطاعين العام والخاص المسموح لها بتقديم الخدمة وفقا لأحكام النظام.
المنصة:منظومة الاتصال الرقمي التي يعدها المشغل لغايات إنشاء الملف الطبي وتسجيل البيانات والمعلومات والتواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتوفير خدمات صرف وإعادة صرف الأدوية.
المشغل:الجهة التي تقوم بإنشاء المنصة وإدارتها وتشغيلها وفقا للشروط المحددة في هذه التعليمات.
الوحدة:الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمنح الموافقات التنظيميةللمؤسسات ومقدمي الخدمة والمنصة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026