المادة 7 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

تلتزم المؤسسة ومقدم الخدمة والمشغل بالمعايير التالية عند الإعلان عن تقديم الخدمة:- أ- عدم الترويج للوهم الطبي. ب- عدم الإعلان عن أي خصومات أو عروض. ج- عدم تصوير متلقي الخدمة أو نشر صورهم إلا بعد أخذ موافقتهم الخطية. د-الالتزام بتعليمات تنظيم الترويج الدوائي الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك