المادة 7 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025
تلتزم المؤسسة ومقدم الخدمة والمشغل بالمعايير التالية عند الإعلان عن تقديم الخدمة:-
أ- عدم الترويج للوهم الطبي.
ب- عدم الإعلان عن أي خصومات أو عروض.
ج- عدم تصوير متلقي الخدمة أو نشر صورهم إلا بعد أخذ موافقتهم الخطية.
د-الالتزام بتعليمات تنظيم الترويج الدوائي الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026