التعليمات

تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم رقم 0 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025) ويعمل…
  2. المادة 2أ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الموظف العضو في مجلس الإدارة.
  4. المادة 4أ- مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافاة مال…
  5. المادة 5أ- على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة …
  6. المادة 6أ - تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . ب- تطبق ع…
  7. المادة 7مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة تلتزم الدائرة بما يلي: أ- تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين قابلة للتجديد…
  8. المادة 8تعرض أي حالة لم يرد عليها النص في هذه التعليمات على مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الهيئة المستند إلى توصية الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.