المادة 6 من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم رقم 0 لسنة 2025
أ - تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
ب- تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها او في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) تاريخ 2017/2/26 أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026