المادة 13 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

أ- تمنح بقرار من المدير بطاقة افراد العائلة لكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً لدرجة القرابة الاولى والثانية فقط حال كان المستثمر يحمل بطاقة مستثمر من اي من الفئات (أ، ب) ولكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً لدرجة القرابة الاولى حال كان المستثمر يحمل بطاقة فئة (ج) الممنوحة وفق نص المادة (12/ب)، كما يشترط لأفراد عائلة مستثمر فئة (ب) تمتعهم بالجنسية السورية وفي حال تمتعهم بأي جنسية أخرى غير السورية يمنح بطاقة فئة (ج). ب - تمنح او تجدد البطاقة لطالبها حال كان المستثمر يحمل بطاقة من الفئات (أ، ب، ج) الواردة في هذه التعليمات. ج- تصدر البطاقة لطالبها حسب فئة البطاقة التي يحملها المستثمر الأصيل الذي منحت البطاقة بطرفه (أ، ب، ج) وتنتهي حال انتهاء بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب، ج) التي منح بطرفها على الا تتجاوز مدتها سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك