المادة 14 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

أ- على الوزارة اصدار أو تجديد البطاقة خلال (15) يوم عمل من ورود الموافقات الأمنية من الجهات المعنية اليها. ب- يجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/أو بطاقة افراد العائلة قبل انتهائها بمدة لا تزيد على (30) يوماً، ويشترط موافقة الوزير المسبقة إذا كانت المدة تزيد على ذلك. ج- تعتمد الشروط والصلاحيات التي تم منح البطاقة على أساسها لغايات تجديدها وبخلاف ذلك فيعتبر اصدار البطاقة لأول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك