المادة 15 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات أو المؤسسات الفردية لدى الوزارة. 2 - كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الأردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب، ولا يوجد عليها اية التزامات مهما كان نوعها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 3- رخصة مهن سارية المفعول للمشاريع القائمة، أو اذن اشغال/ رخصة انشاءات للمشاريع في طور الانشاء. 4- صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين. 5- صورة شخصية واحدة. 6- قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد للسنة السابقة، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته في حال كانت شرطاً للحصول على البطاقة. 7- كتاب اصولي من الشركة يفيد بأن طالب البطاقة يشغل وظيفة ادارية عليا وتصريح عمل للجنسيات التي تتطلب ذلك صادر عن الجهات الرسمية الطالب بطاقة فئة (ج). ب - يقدم طلب الحصول على بطاقة افراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى النحو التالي:- 1 عن طالب البطاقة: أ- صورة عن جواز السفر ساري المفعول. ب- صورة عن دفتر العائلة أو أي وثيقة تثبت درجة القرابة. ج- البطاقة الأمنية (لحملة الجنسية السورية) ان وجدت. د- صورة شخصية واحدة. ه- حجة عزوبية للأبناء فوق سن 18 على النموذج المعتمد من الوزارة. و- حجة إعالة للمعالين قانوناً من قبل المستثمر لدرجة القرابة الأولى والثانية من المحكمة الشرعية. 2 - عن المستثمر الأصيل الذي ستمنح البطاقة بطرفه:- أ- صورة عن دفتر العائلة. ب - صورة عن بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب، ج). ج- جواز سفر ساري المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك