المادة 17 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

أ - يستوفي بدل خدمات على النحو التالي: طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ) لمدة سنة واحدة100 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الأولى مدة صلاحيتها ثلاث300 دينار أردني سنوات طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الثانية مدة صلاحيتها خمس500 دينار أردني سنوات طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) او بدل فاقد او تالف او نقل50 ديناراً أردنياً طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ب)50 ديناراً أردنياً طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) او بدل فاقد او بدل تالف او نقل20 ديناراً اردنيا طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ج)50 ديناراً اردنياً طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (ج) او بدل فاقد او تالف او نقل20 ديناراً اردنيا طلب الحصول على بطاقة لأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة50 ديناراً أردنياً فئة (أ او ب او ج) طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او بدل تالف لأفراد عائلة المستثمر20 ديناراً اردنياً الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب او ج) ب يمكن التجديد لمدة اقل من المدد الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على طلب المستثمر، وتستوفى الرسوم وفقاً للمدة المطلوبة وتعتبر أي مدة اقل من عام عاماً كاملاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك