المادة 18 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025
للوزير صلاحية سحب البطاقة في أي من الحالات التالية:-
أ. أساء حامل البطاقة استعمالها.
ب انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها.
ج- الإخلال او سقوط أي شرط من شروط منحها.
د إذا ورد للوزارة من أي جهة رسمية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة ووفقاً لما يقرره الوزير.
ه إذا لم يف بالتعهد الوارد في المادتين (7) و(10) من هذه التعليمات.
و - سحب بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) من المستثمر الأصيل الذي منحت بطاقة افراد العائلة بطرفه.
ز - في حال طلب المستثمر الأصيل سحب البطاقة الصادرة لأي من افراد عائلته او المعالين بطرفه قانوناً سنداً لهذه التعليمات.
ح- في حال انتفى سبب منحها لأي من افراد العائلة (كما لو انتفت العزوبية أو الإعالة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026