المادة 18 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

للوزير صلاحية سحب البطاقة في أي من الحالات التالية:- أ. أساء حامل البطاقة استعمالها. ب انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها. ج- الإخلال او سقوط أي شرط من شروط منحها. د إذا ورد للوزارة من أي جهة رسمية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة ووفقاً لما يقرره الوزير. ه إذا لم يف بالتعهد الوارد في المادتين (7) و(10) من هذه التعليمات. و - سحب بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) من المستثمر الأصيل الذي منحت بطاقة افراد العائلة بطرفه. ز - في حال طلب المستثمر الأصيل سحب البطاقة الصادرة لأي من افراد عائلته او المعالين بطرفه قانوناً سنداً لهذه التعليمات. ح- في حال انتفى سبب منحها لأي من افراد العائلة (كما لو انتفت العزوبية أو الإعالة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك