المادة 20 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025
أ - تعتبر البطاقة تعريفية للمستثمر لإبرازها عند الحاجة وتعتبر ملغاة في حال انتهائها وتصدر موقعة من الوزير.
ب - يعاد النظر بآلية منح البطاقة او شروط منحها كلما دعت الحاجة الى ذلك وبالطريقة ذاتها التي صدرت على أساسها.
ج - للوزير البت في أي خلاف حول تفسير اي حكم في هذه التعليمات.
د- للوزير تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026