المادة 21 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025
تلغى تعليمات رقم (4) لسنة 2023 تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطافة فئة (أ، ب) لسنة 2023
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026