المادة 4 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025
أ - تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير عند تحقق أي من الشروط التالية:-
1 - إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقصفل حةع 2 ن م(ن 1025) وظيفة للأردنيين او (5) وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
2 - إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة او مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (300) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (15) وظيفة للأردنيين او (3) وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
ب - عند اصدار البطاقة يشترط ان تكون اعداد العمالة الأردنية المشار اليها في البندين (أ، ب) اعلاه قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور وعند تجديدها يشترط ان تكون اعداد العمالة الأردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة.
ج- تكون البطاقة المشار اليها في الفقرة (أ) سارية المفعول على النحو التالي: -
1- لمدة عام عند الاصدار لأول مرة.
2- لمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الأولى واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.
3- لمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026