المادة 5 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025
للوزير بناء على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) وعلى النحو التالي: -
أ- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/أو المشاريع القائمة قد تجاوز مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، . اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات او المشتريات قد تجاوز مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن خمسمائة الف دينار، وتوفر ما لا يقل عن (3) وظائف للأردنيين وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها .
ب- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/أو المشاريع القائمة قد تجاوز خمسة ملايين دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمداو اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات أو المشتريات قد تجاوز خمسة ملايين دينار اردني شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن خمسمائة الف دينار ، وتوفر ما لا يقل عن
(5) وظائف للأردنيين وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد لمدة ثلاث سنوات في كل مرة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026