المادة 6 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

أ - للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم رئيس و/او اعضاء مجلس الادارة و/أو هيئة المديرين و/أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة، شريطة تزويد الوزارة بتصريح العمل للمدير العام او المدير التنفيذي إذا كان من غير الجنسية الأردنية وذلك حسب متطلبات وزارة العمل، وعلى ان يكون الحد الأعلى للبطاقات الممنوحة وفق هذا النص (6) بطاقات توزع على الشكل التالي: 1. (1) بطاقة واحدة لرئيس هيئة المديرين او رئيس مجلس الإدارة 2. (5) بطاقات للمدير العام او المدير التنفيذي او لأعضاء هيئة المديرين او أعضاء مجلس الإدارة. ب - للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم المستثمر ورئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن مائتي ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (25) وظيفة للأردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة ثلاث فقط وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة عن كل مائة ألف دينار اخرى وبحد أعلى ثلاث بطاقات. ج - تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها المدة شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها. د - للوزير بناءً على تنسيب المدير تجديد بطاقة المستثمر الصادرة وفق ما هو مبين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة حال انتفاء أحد شروط منحها كمهلة لغايات استقرار الأوضاع وتصويبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك