المادة 9 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

إذا خالف المرخص له أيا من الشروط الواردة في هذه التعليمات او في الرخصة يقوم المجلس بإنذاره لغايات تصويب المخالفة على ان يتضمن الانذار مدة التصويب، وفي حال استمرت المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة للتصويب يصدر المجلس قراراً بإلغاء الرخصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك