التعليمات
تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018…
- المادة 3يشترط لمنح الرخصة ما يلي :- أ- أن تكون غاية التنقيب عن خامات الفوسفات مرتبطة بصناعة تحويلية محلية قائمة أو منوي اقامتها. ب- أن يكون طالب الترخيص مالكاً للمنشأة التي تتم ف…
- المادة 4أ- يحظر على المرخص له تصدير خام الفوسفات بأي حال من الأحوال. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يجوز للمجلس ان يسمح للمرخص له ببيع خام الفو…
- المادة 5أ- على الشخص الاعتباري الذي يرغب بالحصول على الرخصة التقدم بطلب إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- شهادة تسجيل وسجل تجاري ساري المف…
- المادة 6أ- يلتزم المصرح له بما يلي :- 1- تقديم عقد ايجار الأرض المقترحة للتنقيب مصدقاً من دائرة الاراضي والمساحة حسب الأصول. 2- تقديم كفالة بنكية صادرة عن بنك محلي بقيمة (5000) آ…
- المادة 7أ- في حال عدم انهاء المرخص له لأعمال التنقيب خلال مدة الرخصة، يجوز له التقدم للهيئة بطلب لتمديد الرخصة قبل (30) يوماً من انتهائها، على ان يتضمن الطلب مبررات كافية وموضوعي…
- المادة 8أ- يلتزم المرخص له بما يلي : - 1- المباشرة فوراً بأعمال التنقيب على أن يقدم للهيئة كل (90) يوماً تقريراً يتضمن جميع أعمال التنقيب التي قام بها في منطقة الرخصة إضافة الى ا…
- المادة 9إذا خالف المرخص له أيا من الشروط الواردة في هذه التعليمات او في الرخصة يقوم المجلس بإنذاره لغايات تصويب المخالفة على ان يتضمن الانذار مدة التصويب، وفي حال استمرت المخالفة…
- المادة 10يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.