المادة 6 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

أ- يلتزم المصرح له بما يلي :- 1- تقديم عقد ايجار الأرض المقترحة للتنقيب مصدقاً من دائرة الاراضي والمساحة حسب الأصول. 2- تقديم كفالة بنكية صادرة عن بنك محلي بقيمة (5000) آلاف دينار أردني لضمان عدم ممارسة أعمال التعدين خلال مرحلة التنقيب ولضمان إعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء من اعمال التنقيب. 3- تقديم الاتفاقية الموقعة بين المصرح له والجهة التي ستقوم بتقديم خدمات التنقيب لمصلحته ان وجدت. ب-بعد استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس الرخصة لمدة سنة واحدة بعد دفع طالب الترخيص الرسوم المقررة وفقا للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك