المادة 5 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

أ- على الشخص الاعتباري الذي يرغب بالحصول على الرخصة التقدم بطلب إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- شهادة تسجيل وسجل تجاري ساري المفعول حديث يتضمن أن من غايات الشركة ممارسة نشاط التنقيب عن خامات الفوسفات اضافة الى غايات المنشأة الصناعية الاخرى. 2- مخطط أراض مصدق من دائرة الأراضي والمساحة، ومخطط موقع مصدق من مسّاح مرخص يتضمن احداثيات موقع التنقيب المقترح . 3- ما يثبت ملكية طالب الترخيص للمنشأة الصناعية أو تقديم تعهد خطي بالبدء بانشاء منشأة صناعية تقوم على الصناعة التحويلية باستخدام خام الفوسفات خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ الحصول على حق التنقيب. 4- الدراسات والبيانات التي تثبت أن استغلال خام الفوسفات سيكون لغايات الاستعمال للصناعة التحويلية القائمة او المنوي اقامتها . 5- ما يثبت الملاءة الفنية ومقدرة طالب الترخيص على القيام بمهام التنقيب عن خام الفوسفات من خلال الخبرة الفنية التي لديه او من خلال الخبرة الفنية للجهة التي ستقدم خدمات التنقيب له بموجب كتاب رسمي من تلك الجهة يبين قيامها بتقديم خدمات التنقيب لمصلحته. 6- ما يثبت الملاءة المالية لتنفيذ اعمال التنقيب من خلال وثيقة صادرة عن بنك محلي وفق النموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية وبقيمة لا تقل عن (250) ألف دينار أردني . 7- عقد اتفاقية أولية مع أي من الجهات المعتمدة من الهيئة للقيام بالدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية. 8- تقديم خطة تنقيب مفصلة وفق النموذج المعتمد. 9- الحصول على الموافقة الأولية من دائرة الاراضي والمساحة بخصوص الأرض المقترحة للتنقيب. 10- دفع البدل المقرر من الهيئة عن تقديم الطلب . ب-بعد استيفاء طالب الترخيص للمتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تتحقق لجنة الاجازة من الوثائق والبيانات والاحداثيات، وفي حال كان الطلب مستوفياً الشروط يتم الكشف الحسي على الموقع المقترح للتنقيب بعد دفع طالب الترخيص بدل الخدمات المقرر من الهيئة . ج-1- يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة الاجازة تصريحاً يتضمن الموافقة الأولية لغايات قيام طالب الترخيص باستكمال الاجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة. 2- تكون مدة التصريح شهراً واحداً. د- 1- في حال عدم مقدرة المصرح له على استكمال الاجراءات المحددة في هذه المادة خلال مدة التصريح، يعتبر التصريح ملغى. 2- للمجلس تمديد مدة التصريح المشار اليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة في حال اقتنع بوجود مبررات كافية للتمديد ولمدة لا تزيد على شهر واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك