المادة 4 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023
أ- يحظر على المرخص له تصدير خام الفوسفات بأي حال من الأحوال.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يجوز للمجلس ان يسمح للمرخص له ببيع خام الفوسفات المنتج لصناعة تحويلية محلية أخرى مملوكة للغير في المملكة بنسبة لا تزيد على (10%) من كمية خام الفوسفات التي ينتجها سنوياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026