المادة 3 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

يشترط لمنح الرخصة ما يلي :- أ- أن تكون غاية التنقيب عن خامات الفوسفات مرتبطة بصناعة تحويلية محلية قائمة أو منوي اقامتها. ب- أن يكون طالب الترخيص مالكاً للمنشأة التي تتم فيها الصناعة التحويلية. ج- أن يخصص الانتاج من خام الفوسفات لغايات الاستعمال الخاص بالصناعة التحويلية. د- أن لا تزيد كمية خام الفوسفات المنتجة لغايات الصناعة التحويلية على مليون طن سنوياً. ه- أن لا تقل المسافة بين الموقع المقترح للتنقيب وبين أي موقع آخر ممنوحة فيه رخصة تنقيب او حق تعدين عن (5 كم) هوائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك