المادة 2 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018.
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة
أي صناعة تحويلية محلية مقامة او منوي إقامتها
الصناعة التحويلية:في المملكة يكون خام الفوسفات الطبيعي متطلبا ومدخلا من مدخلات الإنتاج الخاصة بها .
اللجنة المشكلة من الهيئة لدارسة طلبات رخص
لجنة الإجازة:
التنقيب وحقوق التعدين وفقاً لأحكام القانون .
الموافقة الأولية التي يمنحها المجلس وفقاً
التصريح:
لأحكام القانون وهذه التعليمات .
رخصة التنقيب عن خام الفوسفات لغايات
الرخصة:الصناعات التحويلية المحلية التي يمنحها
المجلس وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات.
الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام
المصرح له:
القانون وهذه التعليمات .
الشخص الحاصل على الرخصة وفقأ لأحكام
المرخص له:
القانون وهذه التعليمات .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026