المادة 7 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

أ- في حال عدم انهاء المرخص له لأعمال التنقيب خلال مدة الرخصة، يجوز له التقدم للهيئة بطلب لتمديد الرخصة قبل (30) يوماً من انتهائها، على ان يتضمن الطلب مبررات كافية وموضوعية مع تحديد المدة المطلوبة للتمديد وللمجلس الموافقة على الطلب ولمرة واحدة اذا اقتنع بالمبررات المقدمة وللمدة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز سنة واحدة . ب- في حال موافقة المجلس على طلب التمديد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بما يلي :- 1- عقد ايجار ساري المفعول يخوله ممارسة نشاط التنقيب خلال مدة التمديد مصدقاً حسب الاصول. 2- شهادة تسجيل وسجل تجاري حديثين للشركة. 3- دفع بدل الخدمات والرسوم المقررة عن تمديد الرخصة وفقا للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك