المادة 3 من تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026
تصدر الوزارة الرخصة شرط الامتثال لممارسة الأنشطة الاقتصادية المنسجمة مع المخطط الشمولي المعتمد للمنطقة الحاصل على موافقة بيئية من وزارة البيئة عند تقديم الطلب المستكمل للبيانات والوثائق المطلوبة دون الحاجة إلى الكشف المسبق وذلك خلال (7) أيام عمل ويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية المحددة بالملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026