التعليمات
تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات( تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة لسنة 2026) ويعمل بها تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام:نظا…
- المادة 3تصدر الوزارة الرخصة شرط الامتثال لممارسة الأنشطة الاقتصادية المنسجمة مع المخطط الشمولي المعتمد للمنطقة الحاصل على موافقة بيئية من وزارة البيئة عند تقديم الطلب المستكمل لل…
- المادة 4أ- يلحق بهذه التعليمات الملحقان التاليان ويُ عدّان جزءاً لا يتجزأ منها: 1-الملحق رقم (1): قائمة الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الحصول على الرخصة شرط الامتثال. 2- الملحق …
- المادة 5يقدم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به البيانات والمستندات والوثائق الواجب تقديمها مع الطلب وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم (2) …
- المادة 6أ- تتولى الوزارة، خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب، ما يلي: 1- التحقق من اكتمال الطلب شكلاً، واستيفائه لكافة البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة. 2-التح…
- المادة 7أ.تمنح الرخصة استناداً إلى الإقرار بالامتثال مرفقاً بالبيانات والمستندات الواجب تقديمها مع الطلب وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم. (2) ب.لا يجوز التشغيل الفعلي للنشاط الاق…
- المادة 8أ- تخضع الجهة الحاصلة على الرخصة الى الكشف اللاحق والرقابة اللاحقة من قبل موظفي الوزارة والجهات ذات العلاقة المفوضين أصوليا وذلك للتحقق من حالة النشاط الاقتصادي للمؤسسة و…
- المادة 9أ- تستوفي الوزارة بدل منح الرخصة وفقاً لتعليمات ترخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذة. ب- تطبق تعليمات ترخيص ممارسة ال…