المادة 7 من تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026
أ.تمنح الرخصة استناداً إلى الإقرار بالامتثال مرفقاً بالبيانات والمستندات الواجب تقديمها مع الطلب وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم. (2)
ب.لا يجوز التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للتشغيل وفقاً لما هو محدد في الملحق رقم. (2)
ج.يتحمل المرخص له المسؤولية الكاملة عن:
1-صحة الإقرار والتعهد.
2-عدم التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي قبل استيفاء المتطلبات اللازمة للتشغيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026