المادة 9 من تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026

أ- تستوفي الوزارة بدل منح الرخصة وفقاً لتعليمات ترخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذة. ب- تطبق تعليمات ترخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذة فيما لم يرد النص عليه في هذه التعليمات. 22b5-975542566f4061-93-f3f11263-3df2/jo.gov.lob//:https:blob

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك