المادة 9 من تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة رقم 0 لسنة 2026
أ- تستوفي الوزارة بدل منح الرخصة وفقاً لتعليمات ترخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذة.
ب- تطبق تعليمات ترخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذة فيما لم يرد النص عليه في هذه التعليمات.
22b5-975542566f4061-93-f3f11263-3df2/jo.gov.lob//:https:blob
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026