المادة 3 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه و رقم 0 لسنة 2023

يشترط للحصول على رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية ما يلي : أ. عدم إمكانية تأمين المشروع بحاجته من المياه من الشبكة العامة العائدة للسلطة او للشركات المملوكة لها . ب. ان يكون المشروع مجديا من الناحية الاقتصادية وان يكون انتاجيا بكميات تجارية. ج. ان لا تقل الحاجة اليومية للمشروع عن (100) م3/يوميا. د. أن يشغل المشروع (10) من افراد المجتمع المحلي على الأقل. ه. ان لا يقل مجموع الثروة الحيوانية لدى المشروع الانتاجي عن : نوع المشروعالبيان مشروع تربية الابقار(650) راسا من الابقار . مشروع تربية مواشي (الاغنام) .(000,10) راس من الاغنام . مشروع دواجن (لاحم) .(000,100) من الدواجن . مشروع تربية الابل .(1600) راس من الابل . مشروع تربية الخيول .(650) راسا من الخيل . مشروع تربية النعام .(000,10) من النعام . (20) طنا من الاسماك وان لاتقل مساحة قطعة الارض المنوي اقامة المشروع عليها لغايات الاستزراع السمكي عن (30) دونما وذلك للتخلص من مياه برك السمك واستغلالها في الزراعة مع مشروع تربية الاسماك . التاكيد على عدم طرحها في مجاري الاودية والاماكن المفتوحة لاحتوائها على اسمدة ومواد عضوية وضمن الشروط المعمول بها في وزارة الزراعة ووزارة البيئة. و. تقديم ما يثبت ملكية المشروع للثروة الحيوانية الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة بشهادة من وزارة الزراعة. ز. تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع من جهة معتمدة . ح. تقديم مخططات هندسية لمنشآت مشروع تربية الاسماك من مكتب هندسي بما فيها مخطط احواض التفريخ والتسمين وفصل الامهات واحواض التسويق ومخططات الاقنية الرئيسية والفرعية والمصارف لتغذية المياه وتفريغها. ط. ان لا يكون باسم مقدم الطلب اي بئر مخالفة او اي مخالفة للقانون او النظام . ي. ان لاتكون قطعة الارض المقام عليها او التي سيقام عليها المشروع مفروزة من قطعة ارض بها بئر مخالف بغض النظر عن صاحب القطعة الجديدة. ك. تقديم جميع الوثائق والموافقات اللازمة لاقامة المشروع بما فيها : 1. صورة مصدقة عن السجل التجاري او شهادة تسجيل الشركة . 2. موافقة كل من وزارة البئية و وزارة الزراعة و وزارة السياحة والآثار على المشروع او اي جهة اخرى ذات علاقة. 3. موافقة المجلس الاعلى للتنظيم على موقع اقامة المشروع . 4. موافقة شؤون المختبرات والنوعية لدى السلطة / مديرية حماية المصادر المائية على حفر البئر والمشروع . 5. تقديم كفالة بنكية للمشاريع القائمة بقيمة (000,50) دينار وبقيمة (000,100) دينار للمشاريع الجديدة غير القائمة يتم استردادها من قبل من صدرت الرخصة باسمه بعد مرور سنه على تشغيل المنشأه . 6.ارفاق تقرير مساح مرخص يبين توفر المسافات القانونية عن الآبار والينابيع كيلومتر واحد عن الابار الحكومية والخاصة وثلاثة كيلومترات عن الينابيع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك