التعليمات
تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه و رقم 0 لسنة 2023
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه تعليمات (تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها لسنة 2023 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في ا…
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون سلطة المياه . النظام:نظام مراقبة المي…
- المادة 3يشترط للحصول على رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية ما يلي : أ. عدم إمكانية تأمين المشروع بحاجته من المياه من الشبكة العامة العائدة للسلطة او للشركات المملوكة ل…
- المادة 4يلتزم صاحب الرخصة بما يلي :- أ. حفر البئر خلال فترة سريان الرخصة (سنة من تاريخ اصدار رخصة الحفر). ب. اجراء تجربة ضخ تحت اشراف السلطة لمعرفة طاقة البئر الانتاجية ونوعية ال…
- المادة 5أ.يعتبر استخراج المياه دون إجراء تجربة الضخ مخالفة تستوجب الإنذار لمالك البئر لإجرائها خلال مدة ثلاثين يوما وإذا استمرت المخالفة تطبق عليها تعرفة أثمان المياه المخالفة . …
- المادة 6أ.يلتزم صاحب المشروع قبل إقامة المشروع بتقديم فواتير شراء ضريبية للمواد والأجهزة والديكورات المستخدمة (البنية التحتية) في المشروع اوغير ضريبية ( اصولية) للمشتريات غير الخ…
- المادة 7أ. في حال توقف المشروع اكثرمن سنة اوانتهاء المشروع تعتبر الرخصة ملغاة حكما ويردم البئر. ب. يحظر نقل ملكية اي قطعة ارض عليها رخصة بئر الا بموافقة السلطة وبموجب تنسيب من لج…
- المادة 8تطبق أحكام القانون والنظام في حال مخالفة أحكام هذه التعليمات.
- المادة 9تلغى أسس حفر الآبار الانتاجية.