المادة 7 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه و رقم 0 لسنة 2023
أ. في حال توقف المشروع اكثرمن سنة اوانتهاء المشروع تعتبر الرخصة ملغاة حكما ويردم البئر.
ب. يحظر نقل ملكية اي قطعة ارض عليها رخصة بئر الا بموافقة السلطة وبموجب تنسيب من لجنه مشتركة من قطاع الاحواض والرقابة الداخلية وادارة انظمة التشغيل والتحكم وتعهد من المالك الجديد بالالتزام بشروط الرخصة وتسوية الكفالات بين المالك القديم والجديد حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026