المادة 6 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه و رقم 0 لسنة 2023
أ.يلتزم صاحب المشروع قبل إقامة المشروع بتقديم فواتير شراء ضريبية للمواد والأجهزة والديكورات المستخدمة (البنية التحتية) في المشروع اوغير ضريبية ( اصولية) للمشتريات غير الخاضعة للضريبة .
ب. يلتزم صاحب المشروع بتقديم شهادة من مؤسسة الضمان الاجتماعي تتضمن تسجيل المشرع والعاملين به في المؤسسة خلال شهر من تشغيل المشروع .
ج. في حال عدم اقامة المشروع خلال الفترة القانونيه المحددة لاقامة المشروع تعتبرالرخصة ملغاه حكماً ويردم البئر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026