المادة 6 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه و رقم 0 لسنة 2023

أ.يلتزم صاحب المشروع قبل إقامة المشروع بتقديم فواتير شراء ضريبية للمواد والأجهزة والديكورات المستخدمة (البنية التحتية) في المشروع اوغير ضريبية ( اصولية) للمشتريات غير الخاضعة للضريبة . ب. يلتزم صاحب المشروع بتقديم شهادة من مؤسسة الضمان الاجتماعي تتضمن تسجيل المشرع والعاملين به في المؤسسة خلال شهر من تشغيل المشروع . ج. في حال عدم اقامة المشروع خلال الفترة القانونيه المحددة لاقامة المشروع تعتبرالرخصة ملغاه حكماً ويردم البئر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك