المادة 13 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026

يُحظر على أي منشأة استخدام علامة نظام الإدارة أو الإعلان عنها أو وضعها على أي من منتجاتها إلا بعد الحصول عليها وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة وفقًا لأحكام القانون والتشريعات النافذة ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة