التعليمات
تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة لسنة 2026)، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة:مؤسسة الم…
- المادة 3تمنح المؤسسة شهادة نظام الإدارة للمنشأة بناء على طلبها وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات التالية: - أ- تطبيق المنشأة لنظام الإدا…
- المادة 4أ- تُ منح المنشأة شهادة نظام الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب لتجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب-1- …
- المادة 5- أ- 1-يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - أ- ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. ب-ممثلاً عن وزارة ال…
- المادة 6أ-تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: - 1- (50) خمسون ديناراً عن نسخة من العقد لغايات منح شهادة نظام الإدارة أو تجديدها. 2- (1…
- المادة 7للمنشأة طلب التوقف عن استخدام شهادة نظام الإدارة، شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعتبر الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده ا…
- المادة 8أ- للمديرية وقف شهادة نظام الإدارة لمدة لا تزيد على (60) ستين يوماً، في أي من الحالات التالية: - 1- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في النظام الحاصل على الشهادة. 2- عدم دفع ا…
- المادة 9تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة.
- المادة 10أ-يحق للمنشأة أن تتقدم بشكوى للمديرية ، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها. ب- للمنشأة التقدم إلى لجنة التظلم، بتظلم بشأن القرار الصادر عن ا…
- المادة 11للمنشأة التي تم منحها شهادة نظام الإدارة الحق في استخدام علامة نظام الإدارة خلال مدة سريان الشهادة وفقاً للشروط التي تحددها المديرية.
- المادة 12أ- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة نظام الإدارة بإبلاغ المديرية بأي تغييرات تنوي إجراءها من شأنها التأثير على النظام الذي تم منحه الشهادة، وتقوم المديرية بتقييم مدى تأثير…
- المادة 13يُحظر على أي منشأة استخدام علامة نظام الإدارة أو الإعلان عنها أو وضعها على أي من منتجاتها إلا بعد الحصول عليها وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانو…
- المادة 14تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة نظام الإدارة، ويعد جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات.