المادة 4 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026

أ- تُ منح المنشأة شهادة نظام الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب لتجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب-1- للمنشأة أن تتقدم بطلب تجديد شهادة نظام الإدارة قبل انتهاء مدة سريانها، ويبت في طلب التجديد بعد التحقق من استمرار استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات. 2- إذا قدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة سريان الشهادة، تعتبر الشهادة سارية المفعول إلى حين البت في طلب التجديد، على الا تتجاوز هذه المدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريانها ويكون تاريخ إصدار الشهادة المجددة هو اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الشهادة. ج- للمنشأة خلال مدة سريان شهادة نظام الإدارة أن تتقدم بطلب توسيع مجال الشهادة، وتصدر الشهادة الجديدة بعد استكمال إجراءات التوسيع، على أن تنتهي مدة سريان الشهادة الجديدة بانتهاء مدة سريان الشهادة الأخرى. د-تتخذ المديرية وخلال مدة سريان شهادة نظام الإدارة الإجراءات اللازمة لضمان استمرار مطابقة نظام الإدارة للمواصفة القياسية الدولية بالإضافة إلى المتطلبات التي تضعها المديرية وذلك عن طريق اجراء متابعة دورية لاحقة سنويا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة