المادة 3 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026
تمنح المؤسسة شهادة نظام الإدارة للمنشأة بناء على طلبها وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات التالية:
-
أ- تطبيق المنشأة لنظام الإدارة المطلوب وفقاً للمواصفة القياسية الدولية الخاصة بالنظام.
ب- اجتياز المنشأة عمليات التدقيق.
ج-التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمديرية لتمكينها من أداء المهام المتعلقة بشهادة نظام الإدارة، وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.
د- التزام المنشأة بدفع جميع الأجور المترتبة عليها لغايات منح شهادة نظام الإدارة.
ه-صحة جميع البيانات والمعلومات والوثائق التي تقدمها المنشأة إلى المديرية لغايات الحصول على شهادة نظام الإدارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026