المادة 2 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون المواصفات والمقاييس.
المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المدير:مدير عام المؤسسة.
العام
المديرية:مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة.
شهادة:وثيقة تصدرها المؤسسة تثبت مطابقة نظام إدارة محدد نظاملدى المنشأة للمتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها الإدارةفي هذه التعليمات.
المنشأة:الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة نظام الإدارة وتكون مرخصة ومسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة ذوات العلاقة.
اللجنة:اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من التوجيهيةهذه التعليمات.
التدقيق:عملية منهجية وموثقة للتحقق من مدى توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات ومدى التزام المنشأة بها.
فريق:مجموعة من الأشخاص يتولون تنفيذ إجراءات التدقيق، التدقيقويضم بحسب الحاجة، قائد فريق التدقيق، والمدقق والخبير الفني والمرافق.
قائد فريق:المسؤول عن إدارة عملية التدقيق.
التدقيق
المدقق:الشخص الذي يتولى تنفيذ التدقيق في مجال محدد، على أن يتمتع بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات اللازمة في مجال تخصصه.
المرافق:موظف في المديرية يرافق فريق التدقيق.
الخبير:الشخص الذي يتولى المشاركة في عملية التدقيق، الفنيويتمتع بالمؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة في مجال فني محدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026