المادة 8 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026
أ- للمديرية وقف شهادة نظام الإدارة لمدة لا تزيد على (60) ستين يوماً، في أي من الحالات التالية: -
1- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في النظام الحاصل على الشهادة.
2- عدم دفع المنشأة الأجور المستحقة عليها خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.
3- عدم تقديم المنشأة التسهيلات اللازمة لتمكين المديرية من القيام بأي إجراء يتعلق بشهادة نظام الإدارة.
ب- للمديرية إلغاء شهادة نظام الإدارة إذا لم تقم المنشأة بتصويب أوضاعها خلال مدة وقف شهادة نظام الادارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تبلغ المديرية المنشأة بقرار وقف شهادة نظام الادارة أو الغائها فور صدوره، على أن يكون القرار مسبباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026