المادة 7 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026
للمنشأة طلب التوقف عن استخدام شهادة نظام الإدارة، شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعتبر الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده المنشأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026