المادة 7 من تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة رقم 0 لسنة 2026

للمنشأة طلب التوقف عن استخدام شهادة نظام الإدارة، شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعتبر الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده المنشأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة