المادة 1 من تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات لسنة 2026) ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026